أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 13
يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي :
مدير شركة ( الشعب للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ،
- مدير الانباء بوزارة الانباء ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ، ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
- شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها .