أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشارى ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة •