المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 367 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-9 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ( 937,500 زه دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر .