أمر رقم 67-182

امر رقم 67 182 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) والاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب : بروكتر وبامبل 1162

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 67-182

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 68-7

    مرسوم رقم 68-7 مؤرخ فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن نقل 1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( دتير ساف » الجزائرية 2 ) أموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة « بروكتر وكانبل ) 123

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.