أمر رقم 67-107

أمر رقم 67-107 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه فى كل عمالة لجنة للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والذي ينص على مختلف الاجراءات الادارية والمالية . 899

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 62-016 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.