المادة الأولى
ينتفع من تدابير العفو بمناسبة عيد الفطر المحكوم عليهم الآتية اسماؤهم :
الالغاء الكامل لباقى العقوبة عن :
دكال محمد وسيكر ماريوس معتقلين بسجن الحراش ،
- الالغاء الكامل لباقى العقوبة عن ابن يلس سيد احمد المعتقل بالسجن المركزي بلامبيز ،
- الالغاء الكامل لعقوبة شهرى سجن الصادرة في حق بونوارة محمد الصادق المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الاستئناف بقسنطينة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1964 ، الالغاء الكامل لباقى العقوبة عن عاقب السبتى المعتقل - بسجن قسنطينة ، الالفاء الكامل لباقى العقوبة عن بودة ابراهيم المعتقل - بالسجن المركزي ببروقية ، تخفيض ستة اشهر من عقوبة السجن عن خليفة احمد المعتقل بسجن وهران ،
- الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 60 دج والمحكوم بها على بعليه علي بموجب حكم محكمة الجنح بالاصنام بتاريخ 7 مايو سنة 1965 ،
- الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 50 دج والمحكوم بها على تركمان محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالمدية بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 ،
- الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 900000 دج والمحكوم بها على غافورى محمد بموجب حكم المجلس القضائي المدينة الجزائر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1966 ، الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 20000 دج والمحكوم - بها على طيوى محاند والي بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 9 مارس سنة 1965 ، الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها ... را دج والمحكوم بها على حميدوش عمار بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 20 مارس سنة 1965 ، الاعفاء التام من الغرامة التى قدرها 000 را دج والمحكوم بها على مكنين علي بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 2 مارس سنة 1965 ،
- الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها ... را دج والمحكوم بها على مسعودي عمار بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية | بتاريخ 2 مارس سنة 1965 ،
- الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 9,500 دج والمحكوم بها على محفوظ مولود بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 2 مارس سنة 1965 ، الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 000را دج والمحكوم بها على كحلوش محاند المولود بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 2 مارس سنة 1965 ،
- الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500ر دج والمحكوم بها على سعاوي ارزقى بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 2 مارس سنة 1965 ،
- تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على ابن زماموش بلقاسم بموجب حكم محكمة الجنح بالميلة بتاريخ 13 مايو سنة 1966 ، تخفيض مبلغ 100 دج من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على تاتي عيسى بموجب حكم محكمة الجنح بسعيدة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1965 ، تخفيض مبلغ 100 دج من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على عتو عبد القادر بموجب حكم محكمة الجنح بسعيدة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1965 .