أمر رقم 66-99
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-99 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للزنك . 420
المادة الأولى
تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 الشركة الجزائرية للزنك تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية زاده 2 : يخول لتحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض