أمر رقم 66-98
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-98 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين أركو 420
المادة الأولى
تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشركة الجديدة لمناجم عين أركو تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية