أمر رقم 66-94
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-94 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة مناجم سيدى كنبر 419
المادة 2
يخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية .
تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض