أمر رقم 66-94
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-94 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة مناجم سيدى كنبر 419
المادة الأولى
تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة مناجم سيدي كنبر .
تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية