أمر رقم 66-62
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-62 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 يتعلق بالمناطق والاماكن السياحية 326
المادة 3
ان المخالفات لمقتضيات المادة الثانية تستوجب غرامة تتراوح من 1000 دج الى 10.000 دج وعلاوة على ذلك فيمكن اصدار أمر قضائي بهدم محلات او اعادتها الى حالها الاولى او مطابقة لها