أمر رقم 66-62
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-62 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 يتعلق بالمناطق والاماكن السياحية 326
المادة الأولى
من أجل تحقيق مخطط خاص بالتنظيم السياحي ، سيجرى تحديد مناطق وأماكن ذات أولوية سياحية خاضعة للتدابير الخصوصية لحمايتها حيث ستبذل الجهود لتجهيزها واستثمارها .
وستحدد بموجب مراسيم هذه المناطق والاماكن ذات الاولوية للسياحة كما ستحدد كيفية تعيينها وتحديدها وكذا طريقة ترتيبها