أمر رقم 66-358
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
أمر رقم 66 358 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1782
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون دينارا ( 722ر 562 30ر دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة فى الجدول ( ب » الملحق بهذا الامر