أمر رقم 66-358
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
أمر رقم 66 358 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1782
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون دينارا ( 722ر 562 30ر دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر