المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على بعض هيئات موظفي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري (أو فالاك) 1339 مرسوم رقم 66-305 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك ) 1340 دولية اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تقديرا منهما بأن التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما ، وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيها محققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والمعرفة وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والصحية والعلمية والفنية ، ورغبة منهما فى توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين ، قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهم المفوضين وهما : 1 السيد محمود رياض وزير الخارجية عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة . 2 السيد | عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية عن | حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللذان اتفقا على ما يلى :