المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تدعيم علاقاتهما الثقافية والعلمية ، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والتعليم والعلم والآثار والفنون والصحة والتربية البدنية والرياضة ، وذلك بارسال الوفود وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوي والفني، الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1310 وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية والمؤتمرات العلمية .
المادة الثانية يعمل الطرفان على تقريب المناهج التعليمية في بلديهما بغية الوصول الى توحيدها والتوسع فيها خاصة في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأنظمتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والادبية المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في جميع البلاد العربية المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده
- في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوى والعالي والفني ومعاهد الابحاث العلمية لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين .
المادة الخامسة تقوم الجهات المعنية فى كل بلد باختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة المادة السادسة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام معادلة بين الشهادات والاجازات الدراسية المعطاة من قبل مؤسسات التعليم فى البلد الآخر بقصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة السابعة يتبادل الطرفان المتعاقدان ضمن شروط يتفقان عليها ، الاساتذة والمعلمين من مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات واجراء البحوث كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين والخبراء والفنيين المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان قيام انتاج مشترك في الميادين التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتحدد شروط هذا الانتاج المشترك ومجالاته في اتفاق خاص المادة التاسعة يعمل الطرفان المتعاقدان على :
أ - توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتبادل المعينات الدراسية والكتب والمراجع والصحف والخرائط والمؤلفات والمجلات والنشرات الدورية والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة والخبراء فى تنظيم المتاحف وترميم الآثار ب تبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر وتنسيق العمل فى ميدان الترجمة وتيسير دخول الكتب المطبوعة في أحد البلدين الى البلد الآخر .
ج تبادل عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للاساتذة والمعلمين والفنيين ليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية والفنية د تنظيم رحلات جماعية للأساتذة والمعلمين والطلاب وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العامة في المجالات التربوية العلمية والثقافية والفنية والرياضية المادة العاشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات والمساعدات الممكنة لهيئات ومؤسسات الطرف الآخر ، الراغبة في زيارة بلاده واطلاعها على نتائج التطبيقات الاجتماعية والاشتراكية وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين .
المادة الحادية عشرة تساهم حكومة الجمهورية العربية المتحدة في تقديم المساعدات الممكنة التي تطلبها الجزائر فى حملة التعريب في مختلف الاطارات والمستويات وخاصة في ميدان التعليم كما يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والمساعدات المتعلقة بحملة مكافحة الامية .
المادة الثانية عشرة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الثقافية والفنية والمهرجانات في بلديهما ، كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية .
المادة الثالثة عشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام السينمائية والثقافية والعلمية والتربوية التي ينتجها كل منهما كما يتبادلان الخبرة السينمائية المادة الرابعة عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة مباريات الفرق الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها المادة الخامسة عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان فى مجالات الاذاعة والتليفزيون ويتبادلان البرامج الاذاعية والتليفزيونية في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية .
المادة السادسة عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض التربوية والعلمية والثقافية والفنية ولا قامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة 1316 الجريدة الرسمية المادة السابعة عشرة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للآخر اقامة المراكز الثقافية وكل ما يساعد على توثيق الروابط الثقافية والفكرية والعلمية والفنية ونشر الكتاب العربي .
المادة الثامنة عشرة بغية تنفيذ هذا الاتفاق ، يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون - بتفويض من حكومتيهما - مشاريع برامج تنفيذية سنوية أو دورية ..
المادة التاسعة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي يجرى فى الجزائر ، ويسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نية تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الاقل وحرر في مدينة القاهرة فى اليوم الخامس عشر من شهر مارس سنة 1966 على نسختين اصليتين بالغة العربية ولكل منهما حجية واحدة .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية | الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة عبد العزيز بوتفليقة محمود رياض