الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه.
ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)،
- مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة .