المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 203 و 206 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتحرران كما يأتي :
" المادة 203 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الاقتراع".
"المادة 206 : يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
يجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة (4) أيام على الأكثر. يعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين (2) ، ابتداء من تاريخ إيداعه. .(الباقي بدون تغيير).. 11