هذا النص
Fixant le Statut Particulier du Gouvernorat du Grand-Alger
Ordonnance n° 2000-01 · 31 mai 1997
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
Ordonnance n° 2000-01 · 31 mai 1997
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.