أمر رقم 12-03 · ج.ر عدد 8 لسنة 2012 ملغى
أمر رقم 12-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمن ق انون المالية التكميلي لسنة .2012

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.