أمر رقم 11-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
أمر رقم 11-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمن رفع حالة الطوارئ
المادة 2
ينشر هذا الأمر في ال جري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة