الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 174-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
" المادة 174-1 : يطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات.
يرخص للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الممارسة لعمليات القرض الإيجاري، يماثل الاهتلاك المالي للقرض عند حساب الاهتلاك الجبائي للأملاك المقتناة في إطار القرض الإيجاري . )2 - أ) غير أنه يمكن حساب الاهتلاك المالي للتجهيزات التي تساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات، من غير المباني السكنية و الورشات والمحلات المستعملة في ممارسة المهنة حسب نظام الاهتلاك المالي التنازلي. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م كما يطبق الاهتلاك المالي التنازلي على المباني والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي.
ب) يطبق الاهتلاك المالي التنازلي، سنويا، على القيمة المتبقية للملك الواجب اهتلاكه ماليا .
ج) تحدد المعاملات المستعملة في حساب الاهتلاك المالي التنازلي على التوالي ب 5، 1 و 2 و 5، 2 تبعا للمدة العادية لاستعمال التجهيزات ثلاث (3) أو أربع
(4) سنوات، خمس (5) أو ست (6) سنوات أو يزيد عن ست (6) سنوات.
د) و للاستفادة من الاهتلاك المالي التنازلي، يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار وجوبا هذا النوع من الاهتلاك المالي . و يجب الإدلاء كتابيا بهذا الاختيار الذي لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة.
يتم إعداد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاهتلاك المالي التنازلي، عن طريق التنظيم.
ه) بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، يحسب الاهتلاك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة.
3 - كما يمكن للمؤسسات أن تقوم باهتلاك استثماراتها ماليا، حسب نظام الاهتلاك المالي التصاعدي.
يحصل على الاهتلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاهتلاك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضية و كمقام ن(ن+1). و تمثل "ن" عدد سنوات الاهتلاك المالي.
وللاستفادة من نظام الاهتلاك المالي هذا، يجب على المؤسسة إرفاق رسالة اختيار هذا النظام بتصريحهم السنوي.
و يقضي اختيار الاهتلاك المالي التصاعدي فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له، استبعاد تطبيق أي نوع من أنواع الاهتلاك المالي الآخر ."