الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 57
تتمم المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تحرركما يأتي :
"المادة 153 : بغض النظر عن التراخيص (............. بدون تغييرحتى ) تدفع :
أ) بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات التالية :
- المدفوعات..............( بدون تغيير حتى) تمويل عن طريق مساهمات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في إطار الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 137 مكرر وما يليها.
ب) بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- معاشات (.............. بدون تغيير حتى) المصاريف والأموال الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".