الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 55
تعدل و تتمم أح كام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل و المتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 عنوانه "صندوق دعم الاستثمار " .
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) .........................
في باب النفقات :
- تمويل ............... (بدون تغيير) ....................،
- التمويل الكلي أو الجزئي للنفقات الناجمة عن أعمال ترقية و متابعة الاستثمارات،
- تمويل بمقدار 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية التي يتوجب عليها احتضان مشاريع الاستثمارالواقعة في المناطق المحرومة و النائية .
تحدد المناطق المعنية و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ................... (الباقي بدون تغيير) "................ .