الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 54
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص عنوانه : " الصندوق الوطني لتحضير و تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بتنظيم المهرجان وسيره.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتحضير و تنظيم و سير المهرجان الإفريقي .2009 يكون الوزير المكلف بالثقافة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.