الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 53
تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كمايأتي :
" المادة 24 : يفتح ................. (بدون تغييرحتى) القرض المصغر.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................. (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :
- منح قروض بدون فوائد لصالح .......................
(بدون تغيير) .........................................................
- منح قروض بدون فوائد في إطار ...................
(بدون تغيير .........................................................)
- تخفيض نسبة فوائد ........ (بدون تغيير) ........
- مصاريف التسيير ........ (بدون تغيير) ..........
يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
يك ون الوزي ر المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف ه ذا الحساب ................................
(الباقي بدون تغيير) "........................................... .