أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 51
المذكورة أدناه، مساهمة تقع على عاتق وكلاء السيارات.
تحدد نسبة هذه المساهمة ب 1 % من رقم الأعمال .
تسدد هذه المساهمة كل شهر إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا خلال العشرين اليوم الأولى من الشهرالموالي .