الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 50
تعدل وتتمم أحكام المادة 66 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 66 : يبرمج خلال سنة 2008 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف ان وثلاثمائة وواح د و تسعون ملي ارا و مائت ان و ست ون مليونا و أربع مائة ألف دينار ( 2.391.260.400.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2008 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م