الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 48
تعدل و تتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 و المتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
" المادة 64 : تقدر الإيرادات و الحواصل و المداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسن ة 2008 طبقا للجدول ( أ ) الملحق به ذا القان ون بألفين و سبعمائة وثلاثة وستين مليار دينار ( 2.763.000.000.000 دج) ."