الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 47
تعدل أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 125 : تنشأ لفائدة غرف الفلاحة إتاوة تطبق على المحاصيل الآتية :
- ......................... (بدون تغيير ) ..................
- ا لعنب الطازج ............... 10 دج للقنطار.
- الأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى (رقم التعريفة الجمركية 04-23 إلى 06 - )23 5..... دج للقنطار.
تدفع الإتاوة لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا :
- من طرف المنتجين على الأكثر في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي عملية البيع .
- من طرف المستوردين قبل كل جمركة للبضاعة.
وتصب الإتاوة في حساب الغرفة الوطنية للفلاحة المفتوح لدى الخزينة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة