الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 43
تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة و المتممة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 و المتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 : تحدد قيم سنوية للأتاوى الواجبة الأداء للدولة أو الولاية أو البلدية بصدد إقامة أشغال على أملاكها العمومية بموجب تراخيص شبكة الطرق من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للقانون الخاص أو العام كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
أ) بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة :
- 400 دج أقل من 50 مترا.
- 1.000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 10.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 000 20. دج من 1000 متر فأكثر .
ب) بالن سبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20.001 إلى 50.000 نسمة :
- 600 دج أقل من 50 مترا.
- 2000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 20.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1.000 متر .
- 40.000 دج من 1000 متر فأكثر .
ج ) بالن سبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 إلى 100.000 نسمة :
- 1000 دج أقل من 50 مترا.
- 4000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 30.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 60.000 دج من 1000 متر فأكثر .
د ) بالنسب ة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100.001 إلى 500.000 نسمة :
- 1.600 دج أقل من 50 مترا.
- 8.000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 40.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 80.000 دج من 1000 متر فأكثر .
و ) بالنسبة للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 500.000 نسمة :
- 2000 دج أقل من 50 مترا.
- 16.000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 50.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 100.000 دج من 1000 متر فأكثر ."
القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م