الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 42
تعدل وتتمم أحكام المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمت ضم ن قانون الجم ارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل ودون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة، والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، المثبتة قانونا بشهادة صادرة عن سلطات البلد المستقبل، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر ما يأتي :
1 - ................... (بدون تغيير) ........................
2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87 تقل أو تساوي سعة اسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاذ شرارة ( بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و ايقاذ بمكبس ( الديزال) أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن أو مركبة ذات عجلات خاضعة للتسجيل. ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها. .................. (الباقي بدون تغيير) ................ " .