الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 41
تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم مادة 196 مكرر 5 وتحرر كما يأتي :
"المادة 196 مكرر 5 : إذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الآجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة والمصفاة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل لدى الجمارك تضاف إليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 مكرر من قانون الجمارك".