الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 39
تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 196 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
" المادة 196 مكرر 3 : لا تمنح الاستفادة من نظام التحويل تحت الجمارك إلا :
أ - للأشخاص الموجودين في الإقليم الجمركي الذين يقومون بأنفسهم أو يوكلون نيابة عنهم طرفا آخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم.
ب - إذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرأ عليها التحويل . 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م
ج - إذا لم يمكن اقتصاديا إعادة نوعية أو حالة البضائع أثناء وضعها تحت النظام إلى حالتها الأولية.
د - إذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة أوالمادة المحصل عليها .
ه - إذا لم يترتب على اللجوء إلى هذا النظام تغيير في آثار القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة .
و - في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على إنشاء أوالحفاظ على نشاط تحويل السلع في الإقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع ."