أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 38
تعدل وتتمم أحكام المادة 196 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 196 مكرر 2 : التحويل .................. (بدون تغيير حتى) السلع المستوردة .
تحدد الحالات والشروط الخاصة التي يمكن فيها اللجوء إلى نظام التحويل تحت الجمارك عن طريق التنظيم ."