أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 31
تعفى مبالغ الإيجارات المسددة في إطار عقود القرض الإيجاري المتعلقة بالمعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2018 تحدد قائمة المعدات الفلاحية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة .