الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 30
تعفى ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 من الرسم على القيمة المضافة المواد التي تدخل في صناعة أغذية المواشي والمبينة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المواد الجمركية 00 90. 05. 10. - غيرها (الذرة) 00 21. 09. 12. - - الفصة 00 10. 14. 12. - طحين ومتكتل في شكل رفوش الفصة 00 00. 04. 23. أرغفة وبقايا صلبة أخرى مسحوقة أو مشكلة في شكل رفوش، استخراج زيت السوجة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة