الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 26
تعدل و تتمم أحكام المواد 59 و 61 و 64 و 65 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 و أحكام المادة 63 من نفس القانون المعدلة و المتممة بموجب أحكام المادة 48 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و المتضمن قانون المالية لسنة 2006 المتعلقة بالرسم على الإقامة وتحرر كما يأتي :
" المادة 59 : يؤسس رسم على الإقامة لفائدة البلديات ."
" المادة 61 : يمكن البلديات عن طريق المداولة التصويت على رسم الإقامة الواجب تحصيله لتمويل ميزانيتها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية". 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م
"المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من الإقامة، ولا يمكن أن تقل عن خمسين (50) دينارا على الشخص و على اليوم الواحد ولا تفوق ستين (60) دينارا ولا تتجاوز مائة (100) دينار على العائلة. غير أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثلاث (3) نجوم و أكثر تحدد تعريفة الرسم على الإقامة على الشخص و على اليوم الواحد من الإقامة على النحو الآتي :
- 200 دينار للفنادق ذات ثلاث نجوم،
- 400 دينار للفنادق ذات أربع نجوم،
- 600 دينار للفنادق ذات خمس نجوم".
" المادة 64 : يعفى من الرسم على الإقامة :
الأشخاص المستفيدون من تكفل صناديق الضمان الاجتماعي ."
"المادة 65 : يحصل الرسم عن طريق مؤجر الغرف المفروشة وأصحاب الفنادق ومالكي المقرات المستعملة لإسكان المعالجين بالم ياه المعدنية أو الس واح المقيمين في البلدية، والمدفوع ة من طرفهم وتحت مسؤوليتهم لدى أمين خزينة البلدية".