الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 25
تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية لسنة 2006 وت حرر كما يأتي :
المادة 55 I- و II ........... (بدون تغيير) ..............
III - تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصص.
1 - رخص البناء :
أ - بناية ذات استعمال سكني :
قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 750.000 1875 إلى غاية 1.000.000 3125 إلى غاية 1.500.000 5000 إلى غاية 2.000.000 15000 إلى غاية 3.000.000 17000 إلى غاية 5.000.000 25000 إلى غاية 7.000.000 30000 إلى غاية 10.000.000 36000 إلى غاية 15.000.000 40000 إلى غاية 20.000.000 45000 فوق 20.000.000 50000
ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 7.000.000 50000 إلى غاية 10.000.000 60000 إلى غاية 15.000.000 70000 إلى غاية 20.000.000 80000 إلى غاية 25.000.000 90000 إلى غاية 30.000.000 100000 إلى غاية 50.000.000 110000 إلى غاية 70.000.000 120000 إلى غاية 100.000.000 130000 فوق 100.000.000 150000 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - رخص تجزئة الأراضي :
أ - تجزئة أراض ذات استعمال سكني :
عدد الأجزاء ( دج) التعريفة ( دج)
- من 2 إلى 10 2000
- من 11 إلى 50 50000
- من 51 إلى 150 70000
- من 151 إلى 250 100000
- أكثر من 250 200000
ب - تجزئة أراض ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج)
- من 2 إلى 5 6000
- من 6 إلى 10 12000
- أكثر من 10 30000 IV - تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم رخصة التهديم ب 300 دج للمتر المربع (م 2) من مساحة الأرضية لكل بناية معنية بالهدم.
V - تحدد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة المطابقة، كما يأتي :
أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 750.000 1000 إلى غاية 1.000.000 1500 إلى غاية 1.500.000 1750 إلى غاية 2.000.000 2200 إلى غاية 3.000.000 3000 إلى غاية 5.000.000 3500 إلى غاية 7.000.000 4000 إلى غاية 10.000.000 6000 إلى غاية 15.000.000 8000 إلى غاية 20.000.000 9000 فوق 20.000.000 12000 / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م
ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 000 7.000. 6000 إلى غاية 000 10.000. 6500 إلى غاية 15.000.000 7500 إلى غاية 20.000.000 8500 إلى غاية 25.000.000 9500 إلى غاية 30.000.000 10500 إلى غاية 50.000.000 11500 إلى غاية 70.000.000 12500 إلى غاية 100.000.000 15000 فوق 100.000.000 20.000 IV - تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارية، البنايات المهددة بالانهيار التي تقرر تهديمها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
VII - تحديد تعريفة الرسم ب 2000 دج، عند تسليم الشهادات الآتية :
- شهادة التجزئة،
- شهادة التعمير".