الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 23
تعدل و تتمم أحكام المواد 161 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على ........
(بدون تغيير حتى ) قطاع المحروقات.
ويتعين على الأشخاص المعنويين والشركات التابعة لمديرية كبري ات المؤسسات والمنصوص عليهم في المادة 160 أعلاه اكتتاب تصريحاتهم وتسديد الضرائب المدينين بها عبر الطريق الإلكتروني.
يحدد تاريخ تطبيق الاختيار بالنسبة للتصريح والتسديد الآليين وكذا الإجراءات والشروط الخاصة بتطبيقه عن طريق التنظيم ."
" المادة 164 : يصرح بالتسبيقات على الحسابات فيما يخص ......... (بدون تغيير حتى) متبقي التصفية بنفس المدة.
علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن الدفعات الوقتية للضريبة على أرباح الشركات يمكن التصريح بها وتسديدها عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".
" المادة 165 : يجب تمركز كل تصريحات الرسم ............. (بدون تغيير حتى) الرسوم على رقم الأعمال.
علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن الرسم على القيمة المضافة يمكن التصريح به وتسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".
" المادة 166 : يجب تمركز كل تصريحات الرسم ............ ( بدون تغيير حتى ) مجموع الأبواب السابقة.
علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن الرسم على النشاط المهني يمكن أن يتم التصريح به وتسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم". 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م
" المادة 167 : إذا اختارت الشركة (.......... بدون تغيير حتى) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن رصيد التصفية يمكن تسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".
" المادة 168 : تصريح الأجور ..............................
(بدون تغيير حتى ) المداخيل الخاضعة للضريبة .
يمكن تسديد هذه الضرائب عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".