الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 73 : فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة، فإن عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد من الإدارة الجبائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الحصول على اعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف المالية".