الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 19
تعدل أحكام المادة 13 - ثالثا، من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي :
المادة 13 : ............ (بدون تغيير).......................
" ثالثا - غير أنه، تقصى من هذا الإعفاء وتخضع للرسم على القيمة المضافة، بنفس المعدلات ............ (بدون تغيير حتى ) منذ أقل من عشرين سنة.
كما تقصى من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المتعلقة بالأحجار الكريمة، الخام أو المقدودة و الجواهر الصافية والحلي والمجوهرات والمصوغات و غيرها من المصنوعات من المعادن الثمينة مالم ينص القانون على خلاف ذلك".