الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة :
- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا المصالح الملحقة بها،
- مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،
- الحرفيون التقليديون و كذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم.
غير أن هؤلاء يبقون مكلفين.....................
(الباقي بدون تغيير)...........................".
يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009