أمر رقم 07-01
· ج.ر عدد 16 لسنة 2007
أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
المادة 7
يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أع لاه بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.