الباب الاول — التعاريف والالتزامات العامة
المادة 3
تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة ، بيعت أو عرضت للبيع عبر أنحاء التراب الوطني.
يجب وضع العلامة على الغلاف، أو على الحاوية عند استحالة ذلك ، إذا لم تسمح طبيعة أو خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشرة.
لا يطبق هذا الالزام على السلع أو الخدمات التي لا تسمح طبيعتها و خصائصها من وضع العلامة عليها وكذلك السلع التي تحمل تسمية المنشأ.
توضح أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.