أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 39
تلغى أحكام الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية.