أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 36
كل شخص لم يقم بالتزامات وضع العلامة و التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر ، عليه أن يمتثل لذلك خلال أجل سنة
(1) ابتداء من سريان هذا الأمر.