أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب الخامس — سقوط الحقوق › القسم الأول — العدول
المادة 19
يمكن العدول عن تسجيل العلامة لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها.
تحدد كيفيات العدول عن طريق التنظيم .