أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 69
يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق ، إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه. 23 يوليو سنة 2003 م