أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 67
يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.